الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
166
معجم المحاسن والمساوئ
وما ذا يقول لعواده فإن هو إذا جاؤه حمد اللّه وأثنى عليه رفعا ذلك إلى اللّه وهو أعلم فيقول لعبدي عليّ أن توفيته أن أدخله الجنّة وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفّر عنه سيآته » . لا عيادة في الدمّل والضرس والرمد : 1 - مستدرك الوسائل ج 1 ص 84 : العلّامة الكراجكي في معدن الجواهر عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « ثلاثة لا يعاد : صاحب الدمل والضرس والرمد » . 2 - الكافي ج 3 ص 117 : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا عيادة في وجع العين ، ولا تكون عيادة في أقلّ من ثلاثة أيّام ، فإذا وجبت فيوم ويوم لا ، فإذا طالت العلّة ترك المريض وعياله » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 2 ص 638 . ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 360 . ونقله عنه في « المستدرك » ج 1 ص 84 . 3 - الكافي ج 3 ص 253 : وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « إن أمير المؤمنين عليه السّلام اشتكى عينه فعاده النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فإذا هو يصيح ، فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أجزعا أم وجعا ؟ فقال : يا رسول اللّه ما وجعت وجعا قط أشد منه . . . » الحديث . ونقله عنه في « الوسائل » ج 2 ص 639 ثمّ قال : هذا محمول على استحباب العيادة في وجع العين . والأول على نفي تأكد الاستحباب كما ذكرنا .